⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1986 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ مسئولية مدنية - المسئولية التقصيرية - اركانها
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات. ولما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن قصور وصف التهمة التي أقيمت بها الدعوى قبله أو التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة على هذا الوصف، وكان الحكم قد أثبت ركن الخطأ في حق الطاعن كما هو معرف به في القانون واستظهر في بيان مفصل عناصر الخطأ الذي وقعت منه وحددها بما لا مغايرة فيه للعناصر التي أجملها وصف التهمة والتي كانت مطروحة على بساط البحث ودارت عليها المرافعة، فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ولا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين عناصر الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية، بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمتي القتل والإصابة الخطأ المنسوبتين إلى المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من إسناده إلى متهم آخر المساهمة معه في الخطأ ومساءلته له بالتضامن معه في التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ما دامت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لسماع شهود الإثبات وكان الطاعن قد عد نازلاً عن طلب سماعهم بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 26 من أغسطس سنة 1962 بدائرة قسم الوايلي: الطاعن (أولا) قاد السيارة بدون رخصة قيادة. و(ثانيا) قاد السيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر. و(ثالثا) تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ........... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته القانون بأن ارتكب الجريمتين سالفتي البيان فصدمت سيارته دراجة المجني عليه وقتلته. و(رابعا) تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة ........ بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ومخالفته القانون بأن ارتكب الجريمتين الموضحتين آنفا فأصدمت سيارته بدراجة المجني عليه وأصابته. والثاني: عهد بسيارته لشخص غير حائز على رخصة قيادة. وطلبت النيابة عقابهما بالمواد 1 و2 و23 و24 و81 و82 و84 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية وبالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات وقد ادعى ........ و...... (والدا المجني عليه) بحق مدني قبل المتهمين وطلبا القضاء لهما قبلهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح الوايلي الجزئية عدلت المحكمة القيد بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى التهمتين الثالثة والرابعة الموجهتين إلى المتهم الأول وجعلت وصف التهمتين كالآتي: (ثالثا) تسبب خطأ في موت ........ بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته القانون بأن ارتكب الجريمتين سالفتي البيان فصدمت سيارته دراجة المجني عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (رابعا) تسبب خطأ في إصابة ........ بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته القانون بأن ارتكب الجريمتين الموضحتين آنفا فاصطدمت سيارته بدراجة المجني عليه فأحدث إصابته. ثم قررت التأجيل لجلسة 12 أكتوبر سنة 1964 لإعلان المتهم الأول بالقيد والوصف الجديدين وإعادة إعلان الثاني. ثم نظرت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (أولا) بتغريم المتهم الأول مائة قرش عن التهمة الأولى وبحبسه شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ عن التهم الثلاث الأخرى المسندة إليه وذلك بلا مصاريف جنائية. و(ثانيا) بتغريم المتهم الثاني مائة قرش عن التهمة المسندة إليه. (وثالثا) بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بمصروفات الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصروفات الدعوى المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.