الطعن رقم 1985 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها - تعددها
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الالتزام الملقى على صاحب العمل بعدم تعيينه عمالاً دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة. وبالتالي لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء تعدد الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9/12/1963 بدائرة قسم الوايلي: (1) قام بتعيين عمال دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم (2) لم يخطر مكتب التوظيف والتخديم التابع له عن الوظائف التي خلت أو أنشئت بمنشأته. وطلبت عقابه بالمواد 14 و16 و216 و222 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا في 2/3/1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل تهمة مع تعدد العقوبة بعدد العمال وهم 16 عاملا. فعارض, وقضي في معارضته في 21/9/1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26/12/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى التهمة الأولى وبالإلغاء والبراءة بالنسبة إلى التهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.