⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1982 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ صلح
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه. ولما كان الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة النصب لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما رواها المجني عليه لا تكون جريمة نصب لفقد أحد أركانها ألا وهو الطرق الاحتيالية مما يفيد تسليم الحكم المذكور بصحة الواقعة ضمنا، وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسست البراءة على رأي قانوني مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأي فاصل فيها وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعي للفصل في تهمة النصب المعروضة عليها فسلمت بالواقعة المعروضة عليها وضمنت حكمها أنها بفرض صحتها لا تكون جريمة. وإذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما افترض إذ هو قرين الظن لا القطع فإنه بذلك لا يشكل رأيا فاصلا للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالي فما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم من حيث الواقعة على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها ألا تعترف بحجية ما وأن تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه، أما وهي لم تفعل فإن قضاءها يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً أن الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 27/4/1961 بدائرة قسم مصر الجديدة: أبلغ ضده كذبا مع سوء القصد ناسبا إليه استعمال طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب الأمر الذي حدا به إلى تحرير كمبيالات لا يقابلها مقابل. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 8/12/1963 عملا بالمادة 303 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 51ج ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 16/11/1964 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبله وألزمت رافعها بمصاريفها عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.