الطعن رقم 1976 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-21
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ وضعه والتوقيع عليه
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور مختار مصطفى رضوان، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التي تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد. فلا عبرة في هذا المقام بالشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من رئيس القلم الجنائي بنيابة وسط القاهرة بتاريخ 30 يناير سنة 1965 متضمنة أن سكرتير جلسة الجنح المستأنفة التي عقدت في يوم 27 ديسمبر سنة 1964 - وهو اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه - قد تغيب عن عمله بأجازة عارضة يومي 30، 31 يناير سنة 1965 وأنه بالبحث عن ملف القضية لم يعثر عليه "بدولابه" ولم يتسن الاستدلال عليه لهذا السبب، ذلك بأن ما سطر في الشهادة سالفة الذكر لا يجدي في نفي حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه وإيداعه في الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى استوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أيام 20 سبتمبر سنة 1958 و5 أكتوبر لسنة 1958 و20 أكتوبر سنة 1958 و30 أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم قصر النيل: أعطى لـ...... بسوء نية أربعة شيكات كل منها بمبلغ 150ج لصرفها من بنك القاهرة ولا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 من يونيه سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300ق لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه, وأثناء نظر المعارضة دفع المتهم ببطلان الحكم المعارض فيه لعدم التوقيع عليه في الثلاثين يوما. وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1962 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفض الدفع ببطلان الحكم المعارض فيه وتأييده. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 23 من يونيه سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.