الطعن رقم 1970 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-2-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ قبولها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فلا مصلحة للطاعنة "المدعية بالحق المدني" من وراء ما تثيره من المنازعة في وصف الحكم بالحضورية أو الغيابية لأن وصف الحكم بأي الوصفين لا ينشئ لها حقاً ولا يهدره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعهما من مباشرة حقهما في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إذا كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين من نص المادتين 411, 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل من واقع الأوراق ولا تلتزم قانوناً بسماع شهود أو بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له استيفاء لنقص فيه أو استجابة لدفاع جوهري أبداه الخصم الذي انعقدت الخصومة الجنائية لمحاكمته ويقابل هذا الحق واجب على المحكمة الاستئنافية هو أن يضع أحد أعضائها تقريراً مستوفياً يتلى في الجلسة, وهو الإجراء الوحيد الذي يشهد بتحقيق شفوية المرافعة في المحاكمة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الثابت في ورقة الحكم أن تقرير التلخيص قد تلي فلا يجوز إثبات عكس ما ثبت من ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني (الطاعنة) دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية ضد المطعون ضدها متهمة إياها بأنها في يوم 9 مارس سنة 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة: تعدت عليها بالسب والقذف والضرب وطلبت معاقبتها بالمادتين 306 و242/1 من قانون العقوبات مع إلزامها أن تدفع لها مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 16 مايو سنة 1964 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 12 أكتوبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.