⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1969 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليها الأولي التي لحقتها من جراء اصطدامها بالسيارة وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصاباتها ووفاتها استنادا إلى دليل فني، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 يوليو سنة 1960 بدائرة قسم الجيزة: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ........ وإصابة ........ بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة وبطريقة خطيرة ودون استعمال آلة التنبيه مخالفا بذلك قواعد المرور وآدابه فصدم المجني عليهما الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات وادعى مدنيا ....... عن نفسه وبصفته والد المجني عليهما طالبا القضاء له قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة بندر أول الجيزة الجزئية قضت حضوريا في 12 فبراير سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 5ج وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني 51ج تعويضا مؤقتا مع المصاريف المدنية و10ج أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 6 سبتمبر سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس بجعلها ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.