الطعن رقم 10 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1962-1-17
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - عدم سماع الدعوى - التناقض المانع من سماع الدعوى
⚖️ عقد الزواج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية أن التنافض مانع من سماع الدعوى و من صحتها فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقبول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر و هو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحدهما فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن ثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى يستوى فى ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه و من شهوده أو من المدعى عليه ، و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها على الطاعن أنه عقد عليها عقداً صحيحاً شرعاً و عاشرها معاشرة الأزواج و رزقت منه على فراش الزوجية ببنت ، تتناقض مع أقوالها فى تحقيقات شكوى سابقة و ما قررته فيها من أنها لم تكن زوجة للطاعن لا بعقد صحيح و لا فاسد خلال المدة التى كانت ظرفاً لحمل البنت . كما أن أقوالها قد تناقضت مع أقوال شهودها من أن الطاعن قد عقد عليها عقداً صحيحاً بإيجاب و قبول شرعيين بحضورهم فى منزل والدة المطعون عليها و هو تناقض يتعذر معه التوفيق على النحو الذى قال به الحكم المطعون فيه فإن دعوى نسب البنت من الطاعن بسبب الزوجية تكون غير صحيحة شرعاً . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه على وا قعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض فيما هو محل خفاء - و منه النسب - عفو مغتفر و لا يعتبر كذلك التناقض فى دعوى الزوجية و الفراش الصحيح لأنه ليس محل خفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل .