⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1964 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-4-26 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وإن قضى بتأميم شركة أتوبيس المنوفية وأيلولة ملكيتها إلى الدولة، إلا أنه نص على احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانوني وعلى استمرارها في مزاولة نشاطها. وقد ألحق قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 - بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة - تلك الشركة بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي، وأفصح الشارع في أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 - من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال هذه الشركات واعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل. وقد عاد الشارع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والتي حلت محل تلك اللائحة السابقة، وفي ذلك كله آية بينة على أن تأميم الشركات وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانوني أو من طبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالعاملين فيها، في حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك في شأن العاملين في المؤسسات العامة بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 من خضوعهم لأحكام القوانين والنظم السارية على موظفي الدولة. وكلما رأى الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جريمتي الرشوة واختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثه نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين - في تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العاملين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 20 أكتوبر سنة 1962 بدائرة قسم أول طنطا: سرق السلال ومحتوياته المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لنظيره ..... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت حضوريا في 3 أكتوبر سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة طنطا الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في أول نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.