⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1963 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-4-26 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: الاهمال الجسيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ جريمة الاهمال الجسيم - اركانها
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدل المراحل التشريعية التي مر بها نص المادة 116 مكرر "ب" من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 وأعماله التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة - هي: خطأ جسيم، وضرر جسيم، ورابطة سببية بين ركني الخطأ الجسيم والضرر الجسيم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها - الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة. والإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه - قوامه تصرف إرادي خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها. والسلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم أو طبيعة مهنتهم وظروفها، فإن قعد عن بذل القدر الذي يبذله أكثر الناس تهاوناً في أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً. وترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذي يستوجب عادة الاكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذي عناه الشارع في نص المادة 116 مكرر "ب" من قانون العقوبات. وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن "بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة التزام الحيطة والحرص على هذه الأموال والمصالح العامة حرصه على ماله ومصلحته الشخصية". ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه وينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادي الملتفت لشئونه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم والغش - إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر - وإن جاز اعتبار الخطأ الجسيم والغش صنوين في مجال المسئولية المدنية أو المهنية، إلا أن التفرقة بينهما واجبة في المسئولية الجنائية. يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرر "أ" عقوبات جريمة الإضرار العمد في ذات التعديل الذي استحدث به جريمة الإهمال الجسيم، فاستلزم الغش ركناً معنوياً في الجريمة الأولى، واكتفي بالخطأ الجسيم ركناً في الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد - بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية. وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الضرر في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر "ب" من قانون العقوبات هو الأثر الخارجي للإهمال الجسيم المعاقب عليه، وشرطه - أن يكون جسيماً بدوره. وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة. كما يشترط في الضرر أن يكون محققاً، ذلك أنه أحد أركان الجريمة ولا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً. كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة - والمراد بالمصلحة في هذا المقام - المصلحة المادية - أي المنفعة التي يمكن تقويمها بالمال. ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد في نطاق الحماية المقررة في هذه المادة وهي ترعى أساساً الأموال العامة والمصالح القومية والاقتصادية للبلاد - سعياً وراء بناء مجتمع جديد - أما انعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الاقتصادية والتنظيم الجديد للمجتمع. وبذلك يستوي أن تكون صورة الضرر انتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان أو إمتناعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
فرض القانون العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له. وهو معنى مركب من فعل مادي - هو التصرف في المال - ومن عامل معنوي يقترن به - وهو نية إضاعة المال على ربه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
يجب أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى تلك التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينهما والأخذ بما تراه مما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها ومصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة. إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينهما وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الأول والثاني والمطعون ضدهم في الطعن المرفوع من النيابة العامة بأنهم بين عام 1961 ونهاية عام 1964 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: (أولا) المتهم الأول (الطاعن الأول) بصفته موظفا عموميا بالجمعية التعاونية الاستهلاكية المملوكة للدولة "رئيس قسم الإنشاءات بالإسكندرية" اختلس مبلغ 5266ج و787م لهذه الجمعية وكان قد تسلمه كأمين عليه للصرف منه على عمليات الإنشاءات. (ثانيا) المتهمين الثاني والثالث (المطعون ضدهما الأول والثاني) بوصفهما موظفين عموميين بالجمعية المذكورة - عضوي لجنة تسويق الخضروات والفاكهة اختلسا مبلغ 10770ج لهذه الجمعية وكانا قد تسلماه كأمينين عليه للصرف منه على مشتروات الجمعية من الخضروات والفاكهة. (ثالثا) المتهم العاشر (المطعون ضده الثامن) بوصفه موظفا عموميا رئيس مجلس إدارة الجمعية المذكورة تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموالها ومصالحها وكان ذلك ناشئا عن إهماله الجسيم في أداء وظيفته وواجباتها بأن أمر بعد علمه بدلائل الاختلاس بتسوية المبالغ المعلقة بخزانة الجمعية بالإسكندرية قبل مراجعة العمليات التي تم صرف هذه المبالغ عليها والتحقق من صحة مستنداتها مما ترتب عليه التجاوز عن وقائع الاختلاس سالفة الذكر وعدم ضبطها في حينها وعدم مطالبة المتهمين الثلاثة الأول بالأموال المختلسة وضياعها على الجمعية. (رابعا) المتهمين الرابع والخامس (المطعون ضدهما الثالث والرابع) بوصفهما موظفين عموميين الأخير مدير الجمعية السابق بالإسكندرية والأول بقسم الإنشاءات بها أختلسا مبلغ 1465ج لهذه الجمعية وكانا قد تسلماه كأمينين عليه للصرف منه على عملية شراء الثلاجات. (خامسا) المتهم الثامن (المطعون ضده السادس) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والخامس في ارتكاب جريمة الاختلاس المنسوبة إليهما بأن اتفق معهما عليها وساعدهما في الأعمال المسهلة للجريمة مع علمه بها إذ أثبت أثمانا لبيع الثلاجات للجمعية تزيد على الأثمان الحقيقة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة. (سادسا) المتهمين التاسع والعاشر (المطعون ضدهما السابع والثامن) بوصفهما موظفين عموميين التاسع رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الاستهلاكية والعاشر رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية المملوكة للدولة - تسببا بخطئهما الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهات التي يعملان بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما الجسيم في أداء وظيفتهما وواجباتهما بأن أغفلا الاستعانة بفنيين لمعاينة وفحص الثلاجات التي اشتراها المتهمان الرابع والخامس من المتهم الثامن لتقدير حالتها وقيمتها الحقيقية قبل صرف قيمتها للمتهم الثامن مما ترتب عليه ضياع أموال الجمعية التي تمكن المتهمون المذكورون من اختلاسها. (سابعا) المتهم السابع (المطعون ضده الخامس) بوصفه موظفا عموميا أمينا على مخزن 3 تجميع بالجمعية المذكورة أختلس بضائع قيمتها 17504ج و409م المملوكة لهذه الجمعية وكانت قد سلمت إليه بصفته السابقة. (ثامنا) المتهم العاشر (المطعون ضده الثامن) بوصفه سابق الذكر تسبب بخطئه الجسيم في الحق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئا عن إهماله الجسيم في أداء وظيفته وواجباتها بأن وافق على تعيين المتهم السابع رغم عدم خبرته بأعمال المخازن وضآلة مرتبة "598 قرشا شهريا" أمينا بمفردة على مخزن التجمع رقم 3 الذي يحتوي على بضائع تقدر قيمتها بمئات الألوف من الجنيهات ولما جرد عهدة ذلك الأمين وعلم المتهم أنه أختلس بضائع من هذا المخزن وأخطر بذلك أغفل اتخاذ أي إجراء بشأنه وتركه يواصل عمله في المخزن مما ترتب عليه استمراره في اختلاس البضائع السالفة الذكر. (تاسعا) المتهمين الحادي عشر والثاني عشر (المطعون ضدهما التاسع والعاشر) بوصفهما موظفين عموميين الأول مدير الجمعية المذكورة والثاني مدير الحسابات بها تسببا بخطئهما الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما الجسيم في أداء وظيفتهما وواجباتها بأن طلب المتهم الحادي تعيين المتهم السابع رغم ضالة مرتبة أمينا على مخزن 3 الذي تبلغ قيمة البضائع فيه مئات الألوف من الجنيهات كما أن المتهمين معا لم يضعا نظما صحيحة لعملية المخازن أو يتابعا أو يقوما بالتفتيش بين حين وآخر على أعمال المتهم ........... رغم تكرار مطالبة المسئولين في المخازن والحسابات لهما بإحلال شخص آخر محله ولم يعملا على نقله من هذا العمل الأمر الذي ترتب عليه اختلاس المتهم السابع البضائع السالفة الذكر والمملوكة للجمعية. (عاشرا) المتهم السادس - الطاعن الثاني - (أولا) بوصفه موظفا عموميا بقسم الإنشاءات بالجمعية المذكورة اختلس مبلغ 562ج و815 م مملوكة لها وكان يسلم إليه كأمين عليه بصفته السابقة لسداد قيمة فواتير لمصلحة التليفونات وللصرف منه على بعض الإنشاءات (ثانيا) ارتكب تزويرا في محررات رسمية تختص الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بتحريرها وهي إيصالات سداد قيمة المكالمات التليفونية وذلك بأن قلد عليهما عبارة السداد ذات الثقوب (ثالثا) استعمل الأوراق المزورة السالفة الذكر بأن قدمها لإدارة حسابات الجمعية التعاونية الاستهلاكية وذلك مع علمه بتزويرها. (حادي عشر) المتهمين الثالث عشر والرابع عشر (المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر) بوصفهما موظفين عموميين بالجمعية المذكورة الأول مديرا لوحدة النقل بالإسكندرية والثاني مشرفا للمتابعة بها تسببا بخطئهما الجسيم في إحداث ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها وكان ذلك ناشئا عن إهمال جسيم في أداء وظيفتهما بأن لم يعملا على تشغيل السيارات المؤجرة من شركة السيد ...... للجمعية في نقل البضائع تشغيلا كاملا يحقق الغرض من تأجيرها ولم يتابعا استخدام الوحدات المختلفة ولم يمسكا سجلات كافية لإتمام هذه العملية الأمر الذي ترتب عليه سوء تشغيل واستخدام هذه السيارات مما نجم عنه إضرار بأموال الجمعية قدرها 1878ج و852م (ثاني عشر) المتهم العاشر (المطعون ضده الثامن) بوصفه موظفا عموميا رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية تسبب بخطئه الجسيم في إحداث ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمال جسيم في أداء وظيفته وواجباتها بأن أمر بحفظ المذكرة المقدمة من رئيس قسم المراجعة بشأن الإهمال في تشغيل السيارات المؤجرة من شركة السيد ...... للجمعية لنقل البضائع بغير تحقيق ودون اتخاذ أي إجراء جدي لتلافي هذا الإهمال مما ترتب عليه الاستمرار في سوء تشغيل السيارات والأضرار بأموال الجمعية قدره 1878ج و852م (ثالثا عشر) المتهمين التاسع والعاشر (المطعون ضدهما السابع والثامن) بصفتهما سابقة الذكر تسببا بخطئهما الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية واقتصادية للبلاد وبأموال ومصالح الجمعية التعاونية الاستهلاكية التي يشرفان عليها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما الجسيم في أداء وظيفتهما بأن أدارا أعمال الجمعية التعاونية الاستهلاكية دون أن يضعا لذلك تخطيطا سليما أو نظما كفيلة بحسن سير العمل وانتظامه ولم يعملا على توفير الأجهزة الفنية لمواجهة التوسع في فروع الجمعية الأمر الذي ترتب عليه وقوع جميع الجرائم السالفة الذكر وإلحاق ضرر جسيم بمصالح الجمعية ومصالح البلاد القومية والاقتصادية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40 و41 و111 و112/1 و2 و118 و119 و211 و214 و116 مكرر (ب) من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1965 عملا بالمواد 111 و112/1 و2 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعن الأول والمواد ذاتها مع إضافة المواد 211 و212 و214 و32/2 من القانون نفسه بالنسبة إلى الطاعن الثاني (أولا) بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 4622ج و517م (أربعة آلاف وستمائة واثنين وعشرين جنيها وخمسمائة وسبعة عشر مليما) وإلزامه برد قيمة ما أختلسه ومقداره 4622ج و517م (أربعة آلاف وستمائة واثنين وعشرين جنيها وخمسمائة وسبعة عشر مليما). (ثانيا) بمعاقبة الطاعن الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 562ج و815م (خمسمائة واثنين وستين جنيها وثمانمائة وخمسة عشر مليما) وإلزامه برد ما أختلسه ومقداره 562ج و815م (خمسمائة واثنين وستين جنيها وثمانمائة وخمسة عشر مليما) عما أسند إليه. (ثالثا) ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم. فطعن الطاعنان الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 19 و21 أكتوبر سنة 1965 ولم يقدما أسبابا لطعنهما, كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم في 15 نوفمبر سنة 1965 بالنسبة لمن قضي ببراءتهم من المتهمين وقدمت أسبابا لطعنها في التاريخ ذاته... إلخ.