⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1957 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة
⚖️ عزب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون. فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية, أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة. والعبرة في الاستمرار هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً. ولما كان الفعل المسند إلى المطعون ضده قد تم وانتهى من جهته بإقامة العزبة مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة جريمة وقتية. ولما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المطعون ضده أنشأ العزبة في سنة 1948 - أي قبل صدور القانون رقم 118 لسنة 1950 الذي دانت المحكمة المطعون ضده على مقتضاه، وكان القانون الذي يحكم الواقعة هو القانون رقم 69 لسنة 1933 الخاص بالعزب ولم يجرم المشرع في القانون الأخير فعل إنشاء العزبة بدون ترخيص أو يرتب له عقوبة خاصة وإنما اكتفى بأن جعل "لمجلس المديرية" حق إزالتها إدارياً على نفقة المخالف. ومن ثم فإن الفعل الذي أتاه المطعون ضده في سنة 1948 كان غير مؤثم وقت اقترافه. ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده وأنزل عليه العقوبة المقررة في القانون 118 لسنة 1950 قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز كفر صقر: أقام العزبة المبينة بالمحضر بدون ترخيص من مجلس المديرية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 من القانون رقم 118 لسنة 1950. ومحكمة كفر صقر الجزئية قضت غيابيا في 10 مارس سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والإزالة خلال سنة من تاريخ صدور هذا الحكم. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1964 باعتبارها كأنها لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر مع المتهم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 9 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.