⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1953 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة
⚖️ عزب
⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً, ارتكابا أو تركاً, فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية, أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة, والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه آثاره الجنائية في أعقابه - ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1950 - بفرض خدمات اجتماعية وصحية على بعض ملاك الأراضي الزراعية - قد نصت في فقرتها الأولى على أنه : "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مباني العزبة". فإن مفاد ذلك أن الفعل المادي المؤثم هو إنشاء البناء قبل الترخيص به وهو فعل يتم وينتهي بمجرد إتمام البناء مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه. ولا عبرة ببقاء البناء بعد إنشائه لأن ذلك أثر من آثار تشييده وليس امتدادا لإرادة الإنشاء, وأما عدم الترخيص فشرط لتحقق الجريمة وليس هو الفعل المادي المكون لها ولا مقايسة - طبقاً للمناط المتقدم بيانه - بين توقيت فعل البناء وبين استمرار صاحب المحل العمومي الذي لم يرخص به في إدارته لأن هذا الفعل المعاقب عليه وهو عدم إدارة المحل العمومي بغير ترخيص يكون جريمة مستمرة استمرارا متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة صاحب ذلك المحل العمومي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 سبتمبر سنة 1963 بدائرة مركز كفر صقر: أقام العزبة المبينة بالمحضر بدون ترخيص من مجلس المديرية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 من القانون رقم 118 لسنة 1950. ومحكمة جنح كفر صقر الجزئية قضت غيابيا في 10 مارس سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والإزالة خلال سنة من تاريخه صدور هذا الحكم بلا مصاريف جنائية. عارض المتهم, وقضي في معارضته بتاريخ 5 مايو سنة 1964 باعتبارها كان لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 9 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.