الطعن رقم 1949 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-2-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز سالم, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه إنما فصل في شكل الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي في الدعوى وقضي بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد, فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم يبن عليه منع السير في الدعوى إذ ما زال أمرها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد ولهذا لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقام ........... بصفته حارسا على وقف ........... بالفجالة هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في شهر مايو سنة 1958 بدائرة الأزبكية بدد الإيصالات المسلمة إليه منه وحرر عليها مخالصات لورثة ....... ولكنه بدد المبلغ المسلم إليه نتيجة لذلك وطلب عقابه بالمادتين 340 و341 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدي له مبلغ 2279ج والمصاريف والأتعاب. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح الأزبكية تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية فقضت المحكمة بإثبات تنازله عنها وألزمته مصروفاتها كما دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 16 يناير سنة 1963 بندب الخبير الحسابي بمكتب الخبراء الحسابيين الحكوميين بالقاهرة للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ومستندات الخصوم بها لبيان طريقة العمل الحسابي ... فأستأنف المتهم هذا الحكم في 12 فبراير سنة 1963 ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 فبراير سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.