⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1939 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تطبيقها - تعددها
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة، أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم - فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه. وإذ ما كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد أعمل حكم القانون فيما قضى به بالنسبة إلى الجرائم الثلاث الأولى المسندة إلى المتهم، وذلك بتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل من هذه الجرائم - تصحيحاً للخطأ القانوني الذي وقعت فيه محكمة أول درجة بتوقيعها عقوبة واحدة، فإنه لا يكون قد شدد العقوبة بالمعنى الذي رمى إليه المشرع من سن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون الحكم الصادر في المعارضة إذ قضى بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي لعدم النص فيه على أنه قد صدر بإجماع الآراء قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ما نصت عليه المادة 65 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الإسعاف الطبية بالمنشأة وما نصت عليه المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي في مكان ظاهر من مؤسسته وإيداعها الجهة الإدارية المختصة هو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال، إذ أن الإخلال بالالتزام الذي تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال الذين يعملون بمؤسسة المطعون ضده عند وقوع المخالفة ويجحف بحقوقهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 ديسمبر سنة 1962 بدائرة قسم الزيتون (أولاً) لم يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبي. (ثانيا) لم يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل. (ثالثا) لم يحرر عقود عمل كتابة من نسختين. (رابعا) لم يقدم ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم. وطلبت عقابه بالمواد 42 و43 و58 و65 و68 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل عامل من عماله. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 31 مارس سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الثلاث الأولى تتعدد بعدد العمال وبراءته من التهمة الرابعة المسندة إليه. فعارض المتهم وقضي في معارضته بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1964 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.