⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1938 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل على إيقاع الإلزام بتوفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال في المنشأة على عاتق صاحب العمل. والمراد به في خطاب الشارع هو صاحب الأمر - بحسب النظام الموضوع للمنشأة - في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون، وهذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. ولما كان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يسأل المتهم عنها، فإن سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق نص القانون الذي دين بمقتضاه قصور يعيبه بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن ما أوجبه القانون رقم 91 لسنة 1959 في المادة 65 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التي لا تمس حقوق العمال فرداً فرداً، فلا يجوز عند الإدانة الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من يونيه سنة 1963 بدائرة كفر الزيات محافظة الغربية: لم يوفر للعمال وسائل الإسعافات الطبية في المنشاة بأنه لم يعين ممرضا على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 42 و65 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 16 مايو سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل عامل. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.