⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1934 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-4-19 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ملاهى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من المقابلة بين أحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وبين أحكام القوانين واللوائح السابقة عليه ومنها لائحتي التياترات الصادر بها قرار وزير الداخلية في 12 يوليه سنة 1914 وقرار قومسيون بلدي الإسكندرية في 20 يوليه سنة 1904 أن المشرع عند وضعه للقانون 372 لسنة 1956 رأى تحقيقاً لمصالح عامة التوسعة في دائرة ما يعتبر ملهى بحيث يشمل كل مكان يرتاده الناس مما ينطبق على أحد المحال الواردة بالجدول الملحق بالقانون دون اعتبار لإعداده لأغراض تجارية أو غير تجارية وسواء كان معداً لارتياده من الناس عامة أو من فئة أو أفراد محددين بالذات. وموجب ذلك على ما دلت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون هو أن حالة تلك المحال واتساع نطاقها تستدعي وضع تنظيم عام يكفل صيانة أرواح الرواد وصحتهم ورعاية الأمن العام ويكفل صيانة الآداب العامة. ونص القانون في البند السادس من القسم الأول على أن تعتبر من الملاهي "صالات الموسيقى أو الرقص أو الغناء بدون مسرح المخصصة لعدد يزيد على مائتي شخص"، كما نص في البند السادس من القسم الثاني على هذه الصالات ولو كانت مخصصة لمائتي شخص أو أقل، ونص في القسم الثالث على "صالات المحاضرات وقاعات الحفلات والتمثيل الخاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس المخصصة لأغراض غير تجارية، ومؤدى ما تقدم جميعه أنه يكفي لانطباق وصف الملهى على أي صالة أو قاعة أعدت لممارسة أي نشاط مما سبق إيضاحه ومثله إعداد الصالات لإحياء الحفلات والأفراح تحقيقاً لغرض الشارع في إحاطتها بنوع من رقابة نص عليها القانون كفالة للأغراض سالفة البيان. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر أن إعداد المحل لإحياء حفلات وأفراح يدعى إليها أشخاص معينون بالذات وغير مباح الدخول فيه لغيرهم لا يجعله ملهى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5/9/1963 بدائرة قسم العطارين: أدار ملهى بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و38 من القانون رقم 372 لسنة 1956 ومحكمة جنح البلدية قضت حضوريا في 14/11/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والغلق. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 28/12/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.