الطعن رقم 1924 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-2-21
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خدمة عسكرية
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 61 لسنة 1962 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - الذي تمت الواقعة وصدر الحكم المطعون فيه في ظله - أنه حذف حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 - الذي أعمله الحكم المطعون فيه في حق المطعون ضده - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة "المطعون ضده" بأنه في يوم 11/6/1964 بدائرة بندر دمنهور: تخلف عن التجنيد حتى تجاوز الثلاثين من عمره. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.