الطعن رقم 3 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1962-12-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة التنازع
⚖️ اثر الحكم بعدم اختصاصه
⚖️ الطعن في قراراتها و أحكامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والإمام الإمام الخريبي، ومحمود سعد الدين الشريف، ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص - وفقاً للمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري فإن لم يوجد في صورة النزاع سوى حكم واحد لا يكون طلب الفصل في التنازع مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة الإدارية لوزارة الحربية قضت بإلغاء الحكم الصادر من المجلس العسكري وما يترتب عليه من آثار ولما طعن في هذا الحكم قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق إلى رئيس هيئة أركان الحرب لاختصاصه - وذلك بعد أن حظر القانون رقم 159 لسنة 1957 بشأن التماس إعادة النظر في قرارات المجالس العسكرية وأحكامها، الطعن فيها أمام أية هيئة قضائية أو إدارية وتضمن أن التماس إعادة النظر إنما يكون في بعض الأحوال إما لرئيس الجمهورية أو من يفوض منه أو إلى رئيس هيئة أركان الحرب -فإن الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري- بنظر الدعوى يتضمن إسقاط الحكم الصادر من المحكمة الإدارية سالفة الذكر وبالتالي لا يوجد في صورة النزاع سوى حكم واحد.