الطعن رقم 1919 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-2-21
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان اجراءاتهما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السكري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق مما يوجب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في تلك المادة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً. ومن ثم فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التي تستأهل رداً خاصاً بل إن في قضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد إطراحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/10/1963 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "ريفولفر" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حالة كونه سبق الحكم عليه بالحبس أسبوعين مع الشغل لسرقة في الجنحة رقم 2645 سنة 1957 شربين وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و7ج و26/2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند 1 من الجدول 3 الملحق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 29 يونيه سنة 1964 عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.