الطعن رقم 1901 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-2-14
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الواضح من الأدلة التي استند إليها الحكم أن ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحد المتهمين لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة التي نسبت إليه، فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر فلا يقتضي أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق إلى الطاعن أنه لم يجرح شهود الإثبات في التحقيقات ما دامت هذه الواقعة القانونية لم يكن لها اعتبار في إدانة الطاعن ولا تعلق لها بجوهر الأسباب طالما أن الحكم مقام على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة، ما دام أن ردها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس حتماً على المحكمة أن تتعقب بالرد على جميع ما يقوله المتهم من أوجه الدفاع الموضوعي وحسبها في هذا الشأن أن تقيم الأدلة على مقارفته للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقبل من المتهم النعي على الحكم عدم رده على دفاع لم يطرحه هو أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم قد استظهر واقعة الدعوى وابتنى إدانة الطاعن على أدلة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى، فإنه لا يهم بعدئذ أن يكون قد ورد بالمعاينة التي أجريت في الدعوى من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة، ذلك لأن للمحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 10 يناير سنة 1963 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: أحرزا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا في 17 يونيه سنة 1964 عملا بمواد الاتهام مع إضافة المادة 36 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة الآف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.