⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1899 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وعبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما نظم القانون حالات الترخيص بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمي حقوق الغير الحسني النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في حملها. أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً فيه - كما هو واقع الحال في السلاح المضبوط المملوك لوزارة الداخلية - فإنه لا يصح قانوناً أن يحكم بمصادرة ما يملكه. ومن ثم فإن القضاء بالمصادرة يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم وتصحيحه بإلغاء عقوبة مصادرة السلاح المضبوط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/9/1963 بدائرة مركز ببا: (أولا) تسبب خطأ في جرح ......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن أطلق عيارا ناريا للابتهاج ولم يتخذ الحيطة اللازمة لمفاداة إصابة أحد فأصاب المجني عليه وأحدث إصابته. (ثانيا) حمل سلاحا ناريا في فرح. (ثالثا) أطلق طبنجة داخل المدن. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمادتين 11 مكرر و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والمادة 379/2 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 16 مارس سنة 1964 عملا بمواد الاتهام والمادتين 32/1 عقوبات و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10ج لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 18 مايو سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط عملا بالمادة 30/1 عقوبات. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.