⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1891 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تحديدهم
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أسبغت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها صفة مأموري الضبطية القضائية على مديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وقد جرى نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى". وأوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأموري الضبط القضائي وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ولما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى أن الإجراءات التي اتخذها ضباط إدارة مكافحة المخدرات قد قاموا بها التزاما منهم بواجبهم في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط لاكتشاف جريمة جلب المخدر وضبط المتهمين فيها, وهو ما يدخل في صميم اختصاصهم بوصفهم من مأموري الضبط القضائي. فإن ما ينعاه الطاعن على الإجراءات التي قاموا بها بدعوى البطلان لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم, فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً على الجريمة ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه. ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 17 يناير سنة 1963 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: (أولا) المتهمان الأول والثاني: جلبا وآخر محكوم عليه غيابيا جواهر مخدرة (حشيشا) إلى الجمهورية العربية المتحدة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) المتهم الثاني: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثالثا) المتهم الأول أيضا: أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 و34 و37 و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم الأول (الطاعن) ببطلان الإذن وبطلان الإجراءات, وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 29 أكتوبر سنة 1964 عملا بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرافق بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.