⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1890 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل، إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إنما تكون لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته. ولا يتحقق الغرض من هذا التدبير إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته مما يؤدي إلى الدور في تأثيم الشيء وتجريم صاحبه, حالاً بعد حال, وهو إحالة ممتنعة يتنزه عنها الشارع, هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة أياً كان وصفها عقوبة أو تدبيراً - يقتضي حتماً القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه, ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته. ولما كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة فإنه يكون مشوباً بعيب الخطأ الجزئي في القانون مما يوجب نقضه وتصويبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بذاته بل لها استخدام العقل والمنطق وكافة الممكنات العقلية. ولا تصح مصادرتها في ذلك ما دام لما استخلصته وجه ممكن ومساغ مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 24 أبريل سنة 1963 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية لي أنفيلد". (ثانيا) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. (ثالثا) تسبب خطأ في قتل .......... وكان ذلك بإهماله وعدم احترازه بأنه أمسك بسلاح ناري معمر دون أن يحتاط إلى عدم انطلاقه فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه بالإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من الجدول /1 والمادة 238 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 19 أكتوبر سنة 1964 عملا بمواد قانون السلاح مع تطبيق المواد 32/1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمتين الأولى والثانية والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثالثة (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وذلك عن التهمتين الأولى والثانية (ثانيا) ببراءة المتهم من التهمة الثالثة بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.