⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1882 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-29 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وعبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك بأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، وكل ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. أما وهي لم تفعل بل اقتصر الحكم المطعون فيه وهو يقضي ببراءة المطعون ضده على القول بأن القانون رقم 96 لسنة 1950 الذي رفعت الدعوى طبقاً لأحكامه قد ألغي بالقانون رقم 93 لسنة 1962 وأن هذا القانون الأخير خلا من نص يجرم الواقعة دون أن ينظر في مدى انطباق أحكام الأمر العسكري رقم 386 - بتقرير بعض الفروض والتكاليف صوناً للصحة العامة الذي استمر العمل بالأحكام الواردة فيه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 - على الواقعة المادية ذاتها التي انطوت عليها الأوراق فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يناير سنة 1963 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: لم يقم بإصلاح العيب في تركيبات مبناه الداخلية الموصلة للمجاري العامة في الميعاد المحدد وطلبت عقابه بالمواد 8 و14 و15 فقرة أولى وأخيرة و17 من القانون رقم 96 لسنة 1950. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 18 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 31 أكتوبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملا بالمادة 304/1 إجراءات فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.