⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1877 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-1-3 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عاهة مستديمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن استئصال إحدى كليتي المجني عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن بيان مدى العاهة غير مؤثر في الحكم متى تحقق ثبوتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من أقوال الشاهد في التحقيقات ولو جاءت مغايرة لشهادته في الجلسة دون أن تبين العلة في ذلك أو تحدد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن ما يقدم من أوجه الدفاع الموضوعية لا يستلزم من الحكم ردا صريحا بل يكفي فيه أن يكون الرد مستفادا من الحكم بالإدانة استنادا إلى أقوال الشهود الذين وثق الحكم في أقوالهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2/6/1964 بدائرة مركز أبو طشت محافظة قنا: ضرب .............. عمدا بقطعة من الحديد ( عتلة) على جانبه الأيسر فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الطبيب الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الكلية اليسرى وتقدر بنحو 30% وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى المجني عليه مدنيا طالبا الحكم له قبل المتهم بمبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا في 15 مايو سنة 1965 عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 200 (مائتي جنيه) على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و500 قرشا أتعاباً للمحاماة. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.