⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1876 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-1-3 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إفصاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى فنفى عامل السرعة وعاقب الطاعن " المتهم " على صورة أخرى من الخطأ استمدها من جماعة الأدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة وبنيانها القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ وكانت كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يحظر القانون سماع الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها. ولما كان الطاعن لا يدعي أن الطفل الذي سمعت شهادته لم يكن يستطيع التمييز وإنما اقتصر على القول بعدم إمكان الاطمئنان إلى أقواله لصغر سنه، ولكونه شقيق المجني عليه ويجوز التأثير عليه، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بخلو الإذن برفع الدعوى الجنائية من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقاً لرفع الدعوى الجنائية من الدفوع التي يختلط فيها القانون بالواقع بما يستلزم تحقيقاً موضوعياً وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص محكمة النقض ولا يقبل إثارته أمامها لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المحكمة غير ملزمة بأن ترد على استقلال على أقوال شهود النفي أو أن تشير صراحة إلى عناصر أخرى قدمها المتهم لتأييد دفاعه، إذ الرد عليها مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت الأخرى التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 يناير سنة 1965 بدائرة قسم حلوان (1) تسبب خطأ في قتل .............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه مما أدى إلى وفاته. (2) قاد سيارته بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 349 لسنة 1959. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا في 24 مايو سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ لما نسب إليه فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 9 أكتوبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض... إلخ.