الطعن رقم 26 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1962-6-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية - تقدير الاهلية للترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى كامل ومحمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى واحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى واحمد شمس الدين على ومحمد عبدالحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت وزارة العدل قد درجت على عدم ترقية وكيل النيابة إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إذا لم يكن قد مضى على تعيينه و كيلاً للنيابة مدة سنة ، فإن ما سنته الوزارة فى هذا الشأن هو من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامة إذ تهدف بذلك إلى التحقق من توافر الصلاحية فيمن يرقى من وكلاء النيابة إلى وظيفة أعلى وفقاً لما يبين من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة .