⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1872 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-15 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عاهة مستديمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ عاهة مستديمة
⚖️ سلطتها فى تقدير اراء الخبراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء وبين قدرتها على تمييز المرئيات، فقد تحس العين بالضوء ولكنها لا تميز المرئيات وبذلك تفقد العين منفعتها (وظيفتها).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على المحكمة إذ هي جزمت بما لم يجزم به الأطباء في تقاريرهم متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة، فاطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 مارس سنة 1962 بدائرة مركز طنطا: ضرب ....... عمدا بعصا على عينها اليسرى فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصارها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعت المجني عليها بحق مدني قدره 200ج على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات طنطا (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 19 أكتوبر سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.