⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1870 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. ولما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر سن كل من العمال الذين وقعت بشأنهم مخالفة عدم رفع أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور، وما إذا كانت منشأة الطاعن (المتهم) التي يعملون بها من المنشآت الصناعية التي يسري عليها أحكام المادتين 1 و8 من القانون 21 لسنة 1958 حتى تنسحب على عمالها أحكام القانون رقم 102 لسنة 1962 المطبق على واقعة الدعوى، فضلاً عن أنه لم يبين مؤدى شهادة محرر المحضر ووجه استدلاله بها على الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 يوليه سنة 1963 بدائرة كفر الزيات: لم يرفع أجور عماله الأربعة المبينة أسماءهم بالمحضر إلى الحد الأدنى للأجور. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و2 من القانون 102 لسنة 1962. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا في 7 مارس سنة 1964عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل عامل. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 18 أكتوبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.