الطعن رقم 1865 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ علامات تجارية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما واستند في ثبوت توفر التقليد على رأي مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الوايلي الجزئية - ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 15/2/1961 بدائرة قسم الوايلي: قلد علامات تجارية لشركة المنتجات العالمية. وطلبت عقابه بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية وإلزامه أن يدفع لها مبلغ 100ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب, فقضت حضوريا في 20/6/1963 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 50ج مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 100ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 2ج مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 17/10/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.