الطعن رقم 1864 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-2-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير اراء الخبراء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ويكون ما انتهى إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً في القانون. ولا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وما دام أن إصابتي العنق والظهر - اللتين نسب إلى الطاعن بأمر الإحالة إحداثهما قد ساهمتا في إحداث الوفاة، ومتى كان الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - وهي الجريمة التي كانت معروضة على بساط البحث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الجاني يسأل عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها. ومن ثم فإنه لا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره - ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه - واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الاعتراف في المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها، فللمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامها متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل. فلا يقبل من الطاعن أن يجادلها في عناصر تقديرها أو أن ينعي عليها أخذها بالتقرير الطبي الذي اطمأنت إليه، ما دام أنه من جانبه لم يثر مطعناً على التقرير أو يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/4/1963 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: قتل عمدا ومع سبق الإصرار .......... بأن استقر رأيه في روية على القضاء على حياتها بعد أن سمع بأمر حملها سفاحا وطعنها بسكين عدة طعنات في رقبتها وظهرها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بإفادة مشرحة النيابة والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 25/10/1964 عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.