⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1850 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-12-27 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف
⚖️ ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة الى التعويضات المدنية
⚖️ دعوى مدنية - مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين مختار مصطفى رضوان, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أي أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الضار المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة - فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة - وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ومتى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام لتعلقه بالولاية وإذ قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون وليس فيما قضت به المحكمة تناقض بين ما حكمت به من رفض دعوى التعويض عن إصابات الطاعن لعدم ثبوت تهمة الإصابة الخطأ في حق المطعون ضده وهو حد اختصاصها في الدعاوى المدنية التي ترفع لها عن التعويض الناشئ عن الجريمة وبين ما حكمت به من عدم اختصاصها بالتعويض عن تلفيات السيارة لأن الضرر فيها ليس ناشئاً مباشرة عن الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة. وإذا كان يهمه بصفة خاصة تدوين أمر فيه فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 11 ديسمبر سنة 1962 بدائرة قسم الرمل: (أولا) تسببا من غير قصد ولا تعمد في إصـابة ....... و......... و......... و......... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن قادا سيارتين بكيفية ينجم عنها الخطر فاصطدمتا وأحدثتا إصابات المصابين سالفي الذكر. (ثانيا) قادا سيارتين بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابهما بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى (الطاعن) مدنيا قبل المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين وطلب القضاء له بمبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1963 عملا بمواد الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم الأول شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول والمسئول بالحقوق المدنية أن يدفعا للمتهم الثاني مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في 20 يونيه سنة 1964 حضوريا وبإجماع الآراء بقبول استئنافات المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف (أولا) ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عن تعويض الإصابات التي لحقت المدعي المدني وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت السيارة وألزمت المدعي المدني المصاريف المدنية عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا) بتغريم المتهم الثاني "الطاعن" عشرة جنيهات عن التهمتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.