الطعن رقم 1840 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-12-20
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - الحكم فيها
⚖️ الدفع بانتفاء الصفة - الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض دون أن تعرض لتقدير الأثر المترتب على عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المتهم في مصير الدعوى المدنية وترد على ما دفع به الطاعن بالجلسة من عدم قبول تلك الدعوى لهذا السبب يجعل الحكم معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخر في الوفاء بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه وهو ما قعد الحكم عن استجلائه ومن ثم يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته، متى كان ذلك مخالفاً للواقع والحقيقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول أبريل سنة 1959 بدائرة نجع حمادي: بدد الزراعة المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لـ............. والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتسلميها يوم البيع فأختلسها إضرارا بمالكها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه مدنيا طالبا القضاء له قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1961 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصاريف المدنية. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1964 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة قنا الابتدائية قضت بدائرة مجددة حضوريا بتاريخ أول ديسمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصاريف المدنية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في يوم صدوره... إلخ.