⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1834 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-4-19 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المواد 1 و5 و6 و17/1 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي و1 و3 و4 و5 من القانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه أن عقوبة المصادرة التي نص عليها الشارع في الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون الأول إنما تنصرف إلى التعويض الذي كان المالك يستحقه مقابل الأرض الواجب الاستيلاء عليها، ومن ثم فهي لا ترد على الثمن الذي قد يكون قد سمي في عقود بيع لهذه الأراضي. وإذ نص القانون رقم 104 لسنة 1964 في المادة الأولى منه على أن "الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل" ونص في المادة الثانية منه على أن "يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون" فإن عقوبة مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها المنصوص عليها في المادة 17 سالفة الذكر لا يكون لها محل متى كانت ملكية الأرض قد آلت إلى الدولة بغير مقابل بمقتضى القانون 104 لسنة 1964 ودون أن يستحق عنها تعويض ما. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة المصادرة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من عقوبة المصادرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في خلال الفترة ما بين 25/7/1961, 28/12/1961 بدائرة محافظتي بني سويف والقاهرة: المتهم الأول: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررين رسميين وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت في نهاية كل من عقدي بيع الأراضي الزراعية العرفيين المؤرخين 1/12/1958 والمنسوب صدورهما من المتهم الثاني لأولاده القصر عبارة "نظر" في القضية 245 سنة 55 مدني كلي بني سويف في 27/11/1959 ناسبا صدورهما زورا إلي السيد ........ كاتب محكمة بني سويف الكلية المختص وذيل تلك العبارة بإمضاء مزور لذلك الكاتب للتوصل إلى إثبات تاريخ مزور لهذين العقدين سابق على تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن الإصلاح الزراعي. والمتهم الثاني (أولا) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر بأن اتفق معه على إثبات العبارة المزورة على كل من عقدي البيع العرفيين وقدمهما له فتمت جريمة التزوير بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (وثانيا) استعمل المحررين الرسميين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدم هذين العقدين والمؤشر عليهما ببيان مزور يفيد سبق تقديمهما في القضية رقم 245 سنة 55 مدني كلي بني سويف إلى الإدارة المختصة بوزارة الإصلاح الزراعي للاحتجاج بهما على ثبوت تاريخهما في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961. والمتهمان أيضا: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية (أولا) ارتكبا تزويرا في ورقة رسمية وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حرر المتهم الأول بيانات حافظة مستندات مزورة ضمنها عقدي البيع العرفيين سالفي الذكر وأعطياها رقم 16 دوسيه ودساها بين مفردات الدعوى المدنية رقم 245 سنة 1955 كلي بني سويف ودون عليها المتهم الأول إقرارا مزورا يفيد استلام المتهم الثاني للمستندات التي كانت مرفقة بتلك الحافظة المزورة بتاريخ 27/1/1959 ووقع المتهم الثاني بإمضاء له على الإقرار للإيهام بأن تلك الحافظة المزورة هي نفسها الحافظة الأصلية الصحيحة 16 دوسيه (ثانيا): سرقا أوراقا متعلقة بالحكومة هي غلاف حافظة المستندات الأصلية المرفقة بالدعوى 245 سنة 1955 مدني كلي بني سويف والمعلاة تحت رقم 16 دوسيه والمحفوظة في غرفة المحفوظات بمحكمة بني سويف الكلية (ثالثا) أستحصلا بغير حق على خاتم محكمة بني سويف الكلية واستعملاه استعمالا مضرا بمصلحة الحكومة بأن وقعا به على العبارة المزورة الثابتة على عقدي البيع العرفيين المؤرخين 2/12/1958. (رابعا) عمدا إلى تعطيل تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن الإصلاح الزراعي بأن ارتكبا الجرائم سالفة الذكر ليتمكن المتهم الثاني من الاحتفاظ بالأرض الزراعية التي تزيد عن القدر المسموح له بتملكه قانونا. وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. سمعت محكمة جنايات بني سويف الدعوى وقضت حضوريا في 17/11/1964 عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و151 و152 و207 و211 و214 من قانون العقوبات و1 و17/1 من القانون رقم 178 لسنة 1952 و1 و3 من القانون رقم 127 لسنة 1961 و55 و56 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ....... و......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة ثمن ال 59ف و8ط و6أسهم الواردة بعقدي البيع المنسوب صدورهما من المتهم الثاني لأولاده والمثبت عليهما تاريخ 2/12/1958 وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.