⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1830 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة شروع في سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ طبقاً للمواد 45، 47، 317/2، 321 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده، وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً في حكم المادتين 49، 51 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 من أكتوبر سنة 1963 بدائرة قسم أول طنطا: شرع في سرقة النقود والحافظة والأشياء المبينة بالمحضر ل............ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 45, 47, 49, 50/1, 317/4, 321 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 30 يونيه سنة 1964 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وذلك تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 من أكتوبر سنة1964 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها مع استمرار حبس المتهم. وذلك لما استبان لها من صحيفة المتهم الجنائية أنه عائد في حكم المادتين 49, 51 عقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.