الطعن رقم 1817 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-15
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التزوير والاستعمال
⚖️ الطعن بالتزوير - المضاهاة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ مضاهاه
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية المرددة بين طرفيها لا أثر له على وقوع الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا أثر لوقف السير في دعوى التزوير أمام المحكمة المدنية - طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات بإقرار الخصم بعدم تمسكه بالسند - على جريمتي التزوير والاستعمال واستحقاق مقارفهما للعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها، ولا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه واقتنعت به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم ينظم القانون المضاهاة في قانون الإجراءات الجنائية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الأصل من واقع الأوراق، ولا تلتزم بسماع شهود أو إجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 26 ديسمبر سنة 1956 بدائرة مركز ببا: المتهم الأول: (أولا) نسب للمدعي بالحق المدني ورقة مزورة "إقرار تنازل تاريخه 26 ديسمبر سنة 1956 بتنازله عن أطيان مؤجرة إليه". (ثانيا) استعمل الورقة المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمحكمة ببا الوطنية في القضية المدنية رقم 396 سنة 1957 مدني ببا. والمتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض في تزوير الورقة المزورة سالفة الذكر ووقع عليها بصفته شاهدا ومحررا لها. وطلبت عقابه بالمواد 214 و215 و40 و41 من قانون العقوبات. وادعى ........ مدنيا طالبا القضاء له بمبلغ 60ج على سبيل التعويض والمصاريف قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح ببا الجزئية عدلت وصف التهمة أثناء سير الدعوى على النحو الآتي: المتهم الأول (أولا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو إقرار التنازل المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1956 وذلك بوضعه إمضاءا مزورا مع علمه بالتزوير ذلك بأن اتفق مع المتهم الثاني على تحرير هذا الإقرار وساعد على ذلك بأن قدم له البيانات اللازمة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (وثانيا) استعمل إقرار التنازل سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لمحكمة ببا أثناء سير الدعوى رقم 396 سنة 1957 مدني ببا والمتهم الثاني: ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو إقرار التنازل المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1956 بأن اصطنعه وملأ بياناته ووقع عليه توقيعا مزورا نسبه زورا إلى المدعي بالحق المدني ثم قضت المحكمة المذكورة فيها بتاريخ 25 يناير سنة 1964 عملا بمواد الاتهام مع استبعاد المادة 214 منها وتطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات: (أولا) بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ للتهمتين. (ثانيا) بحبس المتهم الثاني شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. (ثالثا) إلزام المتهمين متضامنين أن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 يوينه سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.