⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1814 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-4-25 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن خطأ المطعون ضده في مخالفة قرار وزير الداخلية في شأن سرعة السيارات داخل المدن لم يكن في حد ذاته سبباً في قتل المجني عليه، فإن رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة تكون غير متوافرة، ويكون الحكم صحيحاً فيما انتهى إليه في هذا الخصوص والنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة أن المجني عليه كان أثناء عدوه عابراً الطريق على مسافة قريبة جداً من السيارة وأن أقوالها تتفق ودفاع المطعون ضده بأنه رأى المجني عليه على مسافة ثلاثة أمتار، وكانت المعاينة لا تنفي وقوع الحادث على هذه المسافة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 سبتمبر سنة 1963 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقرارات واللوائح بأن قاد سيارته بسرعة فائقة فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق فاحدث إصابته التي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني كل من .......... و.......... وطلبا القضاء لهما قبل المتهم وشركة الخطوط الجوية اليابانية بالتضامن بمبلغ 5000ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا في 23 فبراير سنة 1964 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعيين بالحق المدني مصاريفها. فاستأنفت النيابة العامة والمدعيان بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 20 من أبريل سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.