⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-11-28 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ حجز ادارى
⚖️ مناط اختصاصه - الحجوز الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأميل جبران بولس، وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر في شأن الحجز الإداري قد وردت في الفصل الخاص بحجز المنقول لدى المدين - وكانت المادة 72 من القانون المذكور قد نصت على سريان أحكام المادة السابعة والعشرين المشار إليها على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار وقد خلا القانون المذكور من مثل هذا النص بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير - فإن مفاد ذلك أن المشرع يكون قد قصد إلى عدم إخضاع المنازعة في حجز ما للمدين لدى الغير لحكم المادة السابعة والعشرين المشار إليها وتركها للقواعد العامة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة أحكام قانون الحجز الإداري فيما قضى به من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى يكون على غير أساس ويتعين رفضه0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاضى الأمور المستعجلة وإن كان مختصاً أصلاً بالحكم بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير إذا وقع لدين غير معين المقدار وبغير أمر من قاضي الأمور الوقتية إلا أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري أن لرئيس الجهة الإدارية طالبة الحجز أن يحدد الدين المراد الحجز به بحيث يقوم تحديده مقام التحديد الذي يجريه قاضي الأمور الوقتية - فإذا كان الثابت من الوقائع أن رئيس الجهة الإدارية الحاجزة قد أصدر أمراً بتحديد الدين وأن إجراءات الحجز الإداري قد اتخذت بناء على هذا الأمر فإن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مختصاً بالنظر في دعوى عدم الاعتداد بالحجز المبنية على هذا السبب ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه0