الطعن رقم 1786 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-2-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اجراءاته - التحقيق الذى تجريه المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه على المحكمة عند الخلاف الظاهري بين وصف الحرز المرسل من النيابة إلى الطب الشرعي والحرز الموصوف بتقرير التحليل أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر - وإذ فات محكمة الموضوع استجلاء ذلك ولم تفطن إلى هذا الأمر فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. فإذا كان الثابت من تحقيقات النيابة أنها قد سجلت مشاهدة وكيل النيابة لإصابة بالطاعن الأول، ومع ذلك لم يعرض الحكم لما أثاره المدافع عن الطاعن الثالث عن بطلان اعتراف الطاعن الأول الذي اتخذ منه الحكم دليلاً ضده بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 17 من أغسطس سنة 1963 بدائرة قسم البستان محافظة الإسماعيلية: (الأول): حاز وأحرز ونقل جواهر مخدرة (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حالة كونه من الموظفين العموميين (شرطي شرف بقسم سواحل الإسماعيلية) المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة. (والثاني) حاز جواهر مخدرة (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا ( والثالث) حاز ونقل جواهر مخدرة (حشيشاً) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كونه من الموظفين العموميين شرطي بقسم سواحل الإسماعيلية المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة. (والرابع) نقل جواهر مخدرة (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و2 و34/1 - أ - 2 و36 و42 من القانون رقم 180 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم /1 المرفق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضوريا في 21 مايو سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث وبالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من قانون المخدرات السالف الذكر بالنسبة إلى المتهمين الثاني والرابع بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما عشرة ألاف جنيه وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والرابع بالسجن عشر سنوات وتغريم كل منهما ألف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.