⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1784 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-1-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ هدم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني على أنه: " يحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط وهي التي لا يسري عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام هذا القانون" . كما تنص المادة الأولى من القانون 605 لسنة 1954 - المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 - على أنه: "يعد آيلاً للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه ما يعرض حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطرق أو أصحاب حقوق الارتفاق أو غيرهم" . ولما كان الطاعن قد دفع التهمة الثانية الموجهة إليه الخاصة بهدم البناء قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم في كلتا درجتي التقاضي بأن العقار موضوع الدعوى كان آيلاً للسقوط ومتخرباً ومهجوراً ودعم دفاعه بمستندات قدمها ومن بينها تقرير استشاري بحالة البناء، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة المستندات المقدمة من الطاعن ولم يرد على هذا الدفاع بما ينفيه أو يحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه، وكان هذا الدفاع جوهرياً، فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يمحصه وأن يتحقق قبل الحكم في الدعوى مما إذا كان المبنى متخرباً بحيث يعتبر آيلاً للسقوط من عدمه حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني على أنه: " مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم. ويجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة. كما يعاقب المقاول الذي يقوم بالهدم بغرامة تعادل قيمة المبنى". ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن الغرامة المنصوص عليها في القانون جزاء أصلي معطوف على عقوبة، وقد يضاف إليه الحبس. وهو عقوبة لا يتصور فيه معنى التعويض أو التأديب، وهو مقرر لفعل يعتبر في القانون جريمة تنظر فيها المحاكم الجنائية دون غيرها بناء على طلب النيابة العامة وحدها دون تدخل من مصلحة التنظيم أو توقف على طلب منها، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت. ولا تغير نسبيتها من طبيعتها الأصلية كعقوبة حسبما قصد إليه الشارع وبينه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين قيمة المباني التي ألزم الطاعن بثلاثة أمثالها غرامة، فإنه يكون قد جهل العقوبة التي أوقعها مما يقتضي نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 من أبريل سنة 1963 بدائرة قسم الدرب الأحمر: (أولا) قام بأعمال الهدم المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. (ثانيا) قام بتنفيذ أعمال الهدم المبينة بالمحضر قبل موافقة اللجنة المختصة حالة كون المنزل غير آيل للسقوط. وطلبت عقابه بالمادتين 16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والمواد 1 و2 و6 و7 و10 من القانون رقم 178 لسنة 1961. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسم الترخيص للاتهام الأول وتغريمه ثلاثة أمثال قيمة المبنى والمهدوم للاتهام الثاني وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للاتهام الثاني فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف الحكم كل من المتهم والنيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 من يونيه سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.