⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1782 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-1-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تقسيم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عرفت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء - التقسيم بأنه: "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم". ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوفر ثلاثة شروط هي: ( أولاً) تجزئة الأرض إلى عدة قطع. (ثانياً ) أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها. " (ثالثاً)أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء وأن يثبت توافرها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ترديد ما ورد بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم (المطعون ضده) أقام مباني على أرض تقسيم لا تطل على طريق قائم وقبل صدور مرسوم بتقسيمها والحصول على رخصة من الجهة المختصة، ثم انتهى من ذلك إلى إلغاء عقوبة الهدم المقضي بها من محكمة أول درجة وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة إلى عقوبتي الغرامة وضعف الرسوم المستحقة على الترخيص المحكوم بهما ضد المتهم وذلك تأسيساً على أنه لم ينسب إلى المتهم أنه أخل بالتزام من الالتزامات التي تفرضها المادتان 12، 13 من القانون المذكور، دون أن يستظهر بداءة ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون المشار إليه وصلة المطعون ضده به، مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثارته النيابة العامة في طعنها من دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 أغسطس سنة 1962 بدائرة بندر سوهاج: أقام البناء المبين بالمحضر على قطعة أرض داخل كردون البندر تسع أكثر من ثلاثة مساكن غير مقسمة ولم يصدر قرار بتقسيمها. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر سوهاج الجزئية وجهت النيابة إلى المتهم أنه أقام بناء بغير ترخيص ثم قضت المحكمة فيها حضوريا بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص والهدم عن التهمتين. فاستانف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمتهم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 14 من يناير سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بعقوبة الهدم وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.