الطعن رقم 1779 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-1-17
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مراد الشارع من العقاب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات هو حماية الشيك من التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري فيها مجرى النقود. ولا عبرة بالأسباب التي دعت ساحب الشيك إلى الأمر بعدم الدفع لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية. كما أنه لا وجه للتحدي بقضاء الهيئة العامة للمواد الجزائية الذي صدر بتاريخ أول يناير سنة 1963 في الطعن رقم 1084 لسنة 32 قضائية، ذلك بأن هذا القضاء لم يشأ الخروج على ذلك الأصل الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض وحرصت على تأييده في الحكم المشار إليه، ولم تستثن منه إلا الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التي أباح الشارع فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد، وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجرده سبباً للإباحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 1963 بدائرة قسم الأزبكية: أعطى ............. بسوء نية الشيكات المبينة بالمحضر والتي لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 50 قرش لوقف التنفيذ. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 2 يونيه سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.