⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1774 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجة إلى دعوى. ولذلك أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم، وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده إذا ما صدر بنية سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون - ولما كان يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضده كان في حالة إفلاس واقعي وقدم مستندات لتأييد دفاعه ومنها صورة دعوى رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ استحقاق الشيك، مما كان يتعين معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الخصوص وتحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أما وقد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالتمحيص، فإنه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب مما يعيبه ويبطله ويتعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة بندر طنطا الجزئية ضد المتهم بعريضة أعلنت إليه قال فيها - إنه بتاريخ أول ديسمبر سنة 1959 أصدر إليه شيكا برقم 678442 على بنك القاهرة بطنطا بمبلغ 163ج و580م ولما توجه إلى البنك لصرف قيمته أفاده بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد له - وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 8 من يونيه سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 ق لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1963 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 19 من مارس سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.