⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1772 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-22 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم - الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً، إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة، أما إذا انقطعت الحلقة بسقوط جلسة من الجلسات فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن العبرة في وصف الحكم أنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:" إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت في المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما عن الحكم الصادر منها بعدم قبولها الأمر الذي منع عليها السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم المعارض فيه أمام محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بل قضى في موضوع الدعوى وفوت بذلك على المطعون ضدهما إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 13/10/1953 بدائرة قسم المنتزه (أولا) المتهم الأول: أدار مسكنا للفجور والدعارة على النحو المبين بالأوراق (وثانيا) المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الفجور والدعارة وطلبت عقابهما طبقا للمواد 8 و9/1- 4 و10 و12 و15 و17 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة. ومحكمة المنتزه الجزئية قضت في 6/1/1964 حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم الأول (الطاعن) سنة مع الشغل وتغريمه 100ج ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وكفالة 500 ق لوقف التنفيذ (وثانيا) بحبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمها 5ج ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة شهور وكفالة 200ق لوقف التنفيذ. فعارضا, وقضي في معارضتهما بتاريخ 11/5/1964 بعدم قبولها لرفعها عن حكم حضوري. فاستأنفت النيابة العامة والمتهمان الحكم الصادر في 6/1/1964 كما استأنف المتهمان وحدهما حكم المعارضة الصادر في 11/5/1964. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 22/6/1964 (أولا) بقبول الاستئناف من النيابة والمتهمين عن الحكم الصادر في جلسة 6/1/1964 شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المذكور وبحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه - وحبس المتهمة الثانية ثلاثة شهور مع الشغل وغرامة 25ج وبوضعها تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليها. (ثانيا) بالنسبة لاستئنافي المتهمين عن الحكم الصادر بجلسة 11/5/1964 بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن المحكوم عليه الأول فيه بطريق النقض... إلخ.