⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1770 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-1-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ تقدير الدليل المستقل عن التفتيش الباطل
⚖️ تحديدهم
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانباً. إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً أن بطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله ليس من شأنه في ذاته أن يبطل حتماً الاعتراف الصادر منه، ولا هو من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والتي ليس لها به اتصال مباشر والتي قد تؤدي في الوقت نفسه إلى النتيجة التي أسفر عنها، وهو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استنادا إلى مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه. فالاعتراف بصفة عامة يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها، ولهذه المحكمة تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلته بواقعة التفتيش وما نتج عنها ومبلغ تأثره بها في حدود ما ينكشف لها من ظروف الدعوى وملابستها. وأن تأخذ به في إدانته متى تبينت من الوقائع والأدلة المطروحة عليها أنه صدر مستقلاً عن التفتيش واعتبرته دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التي اتخذت في حقه من القبض عليه وتفتيشه. ومن ثم فإن ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه من إطلاق القول بعدم الاعتداد بالاعتراف إذا ما جاء تالياً لتفتيش باطل، وأنه ليس للاعتراف من قوة تدليلية إلا إذا كان لاحقاً لتفتيش صحيح، إنما يتضمن تقريراً خاطئا لا يتفق وحكم القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 مارس سنة 1964 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية:_ أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و34/1 - أو 36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960. والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق. وأمام مستشار الإحالة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه. وبتاريخ 21 يونيه سنة 1964 أصدر أمره حضوريا بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم لما نسب إليه لعدم كفاية الأدلة ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة على هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.