⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-7-7 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - القانون الواجب التطبيق
⚖️ تبنى
⚖️ رسم الايلولة على التركات
⚖️ القانون الواجب التطبيق - قوانين الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينصرف لفظ "الفروع" الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات إلى "أبناء المتوفى" لصلبه وأبنائهم دون الأولاد بالتبني وقد أفصح المشرع عن قصده بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أن ورثة الشخص الطبيعيين هم بنوه وبنو أبنائه أما من عداهم فإن الميراث ينتقل إليهم مصادفة وعلى وجه لا يتوقعونه بسبب عدم وجود وارثين من الطبقة الأولى. والأولاد بالتبني أدخل في باب المصادفة من الورثة ذوي القربى. ولا يغير من هذا النظر أن يكون القانون اليوناني قد جعل الولد بالتبني في مركز الولد الشرعي طالما أن المشرع المصري لم ينص على اعتبار الابن بالتبني في مركز الابن الشرعي بالنسبة لرسم الأيلولة كما لم يعتبره من فروع المتوفى فضلاً عن أن قوانين الأحوال الشخصية إنما تهدف إلى تحديد علاقة الفرد بأسرته "حقوقه والتزاماته"، أما تحديد علاقة الفرد بالدولة فيرجع في شأنها إلى القوانين المنظمة لهذه العلاقة0