⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1757 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-12-6 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ وصف الحكم
⚖️ التنازل عن المعارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم. ولما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعنتين لم تحضرا بالجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى، وأنه سبق أن حضرتا عند النداء على الدعوى في الجلسات السابقة. فإن مؤدى تطبيق نص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقاً للمادة 407 من القانون المذكور الجنائية إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به علماً يقينياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكوم عليه غيابياً ليس مضطراً لانتظار فوات ميعاد المعارضة بل له أن ينزل عن حقه في رفعها ويتخذ سبيله إلى التقرير بالاستئناف في الحال. ولما كانت الطاعنتان تسلمان في طعنهما بأنهما كانتا تنويان التقرير باستئناف الحكم الابتدائي فعلاً لولا إفتاء قلم الكتاب بأن هذا الحكم قابل للمعارضة، وكان لم يثبت استحالة إمكانهما رفع استئناف عنه لأن هذا الحق ليس موقوفاً على رأي الكاتب المختص بتحرير التقرير وإنما مرده إلى إرادة صاحب الشأن ومشيئته. وكان لا جدوى من هذا النعي في خصوصية هذا الطعن لأن العذر الذي اعتصمتا به لتبرير تأخيرهما في التقرير باستئناف الحكم الحضوري الاعتباري على فرض صحته قد زال حتماً بالفصل في المعارضة في هذا الحكم بعدم قبولها لرفعها على حكم غير قابل لها، ذلك أن علمهما في هذا اليوم بحقيقة وصف الحكم الابتدائي وقابليته للاستئناف منذ إعلانهما به يكون قد تحقق يقيناً في هذا التاريخ مما كان مقتضاه أن تبادرا باستئنافه فوراً لزوال المانع الذي ادعتا أنه حال بينهما وبين استئنافه في الميعاد المقرر محسوباً من تاريخ إعلانهما به. لأن من المقرر عدم مبادرة المتهم إلى رفع استئنافه بمجرد زوال المانع الذي منعه من التقرير به في الميعاد يجعل الاستئناف غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 30 أكتوبر سنة 1960 بدائرة قسم باب شرقي بمحافظة الإسكندرية: أولا- المتهم الأول- ساعد المتهمة الثالثة (الطاعنة الثانية) وسهل لها ارتكاب الدعارة على الوجه الثابت بالأوراق. (ثانياً) المتهمة الثانية: (الطاعنة الأولى) أدارت مسكنها الموضح بالمحضر للدعارة. (ثالثا) المتهمة الثالثة (الطاعنة الثانية) اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 8، 9، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1960 ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام (أولا) حبس المتهم الأول سنة مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية وتغريمه مائة جنيه وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ (ثانيا) حبس المتهمة الثانية (الطاعنة الأولى) سنة مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية وتغريمها مائة جنيه وإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ، وقد أعلن إليها الحكم في 11 يناير سنة 1964. (ثالثا) حبس المتهمة الثالثة (الطاعنة الثانية) ستة شهور مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ، وقد أعلن إليها الحكم في 12 يناير سنة 1964. فعارض المحكوم عليهم الثلاثة، وقضي في معارضتهم بتاريخ 14 من مايو سنة 1964 بالنسبة للمعارض الأول بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه وبالنسبة إلى المعارضتين الثانية والثالثة (الطاعنتين) بعدم قبول المعارضة المرفوعة منهما. فاستأنفت المحكوم عليهما (الطاعنتان) الحكم الصادر في 26 ديسمبر سنة 1963 وذلك في 18/12/1964 - كما استأنفتا الحكم الصادر في 14 مايو سنة 1964. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 21 من فبراير سنة 1965 (أولا) بقبول الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في 14 مايو سنة 1964 شكلا وفي موضوعه برفضه وتأييد ذلك الحكم (ثانيا) بعدم قبول الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في 26 ديسمبر سنة 1963 شكلا. (ثالثا) أعفت المتهمين من المصاريف الجنائية فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.