الطعن رقم 1753 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-2-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع، بل إن له - إذا لم يسبقها استبقاء دفاعه الشفوي - أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها، ولما كان طلب الطاعنين سماع شهود الإثبات هو من هذا القبيل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعنان من طلب سماع الشهود، فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت الالتفات عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها - إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يتضمن ما يوفر علم المتهم بالسرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر: بأنهم في خلال شهر سابق على يوم 9/2/1955 بدائرة مركز بيلا: المتهمان الأول والثاني: عثرا على السير والحبوب المبينة بالمحضر والمملوكة لـ....... واحتبسوها بغية امتلاكها بطريق الغش. والمتهم الثالث. أخفى السير سالف الذكر مع علمه بسرقته وطلبت عقابهم بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بيلا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 16/9/1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 10ج. فاستأنف المتهمون هذا الحكم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا في 18/12/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضوا, وقضي في معارضتهم في 23/6/1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.