⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1752 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-1-4 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفالس بالتقصير
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المشرع في المادة 331 من قانون العقوبات على أفعال التفالس بالتقصير الجوازي فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها في تاجر أعتبر متفالساً بالتقصير، وترك فيها للمحكمة حرية التقدير، فأجاز لها على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضي أو لا تقضي بالعقوبة كما يتراءى لها ومن بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة وعدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أفعال التفالس بالتقصير الجوازي الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير العمدية التي لا يشترط فيها توافر القصد الجنائي لدى المتهم وإنما يقوم الركن المعنوي في الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التي وضعها المشرع لضمان سير التفليسة وتصفية الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين. يضاف إلى ذلك أن المشرع قد افترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه في المادة 331 عقوبات غير أنه يجوز للمتهم أن ينفي وجود هذا الفعل. ولما كان الطاعن "المتهم" وهو بصدد تعييب الحكم بالخطأ في القانون قد سلم في طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية ولم يجادل في أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع، فإن الحكم إذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 27 يناير سنة 1959 بدائرة مركز طلخا: عدا متفالسين بالتقصير بأن أوجبا خسارة دائنيهما بسبب عدم حزمهما وبتقصيرهما الفاحش بأن كانت مصاريفهما الشخصية والمنزلية باهظة وطلبت عقابهما بالمواد 330 و331 و334 من قانون العقوبات. ومحكمة طلخا الجزئية قضت غيابيا في 14 يناير سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لكل منهما لإيقاف التنفيذ. فعارضا, وقضي في معارضتهما في 16 ديسمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الثاني وتبرئته مما أسند إليه وبالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارضة فيه. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 23 مايو سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.