الطعن رقم 1748 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-11-22
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة "1" استخراج 72% على أنه "يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء القطر المصري بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة "1" استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها في ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه. ويكون بيعه بنصف الجملة مقصوراً على المحال المخصصة للاتجار فيه بالتجزئة والمخابز البلدية والإفرنجية ومحال البقالة المشار إليها بالفقرة الأولى". ومن ثم فإن الشارع يكون قد أفصح بجلاء عن أن المقصود بالتجريم هو قيام أصحاب محال البقالة ببيع الدقيق على وجه الاتجار الذي يتعين لمزاولته الحصول على ترخيص سابق به، أما القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء الخدمة دون ممارسة لحرفة فبعيد عن أن يكون محلاً للتأثيم والعقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19/9/1964 بدائرة بندر المطرية: (أولا) بصفته تاجر بقالة باع دقيقا حالة كونه لم يرخص له بذلك. (ثانيا) باع سلعة مسعرة "دقيقا" بأزيد من السعر المقرر. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و3 من القرار رقم 62 لسنة 1960 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقانون رقم 28 لسنة 1955. ومحكمة المطرية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 فبراير سنة 1965 عملا بالمادتين 1 و3 من القرار رقم 62 لسنة 1960 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 100ج مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بحروف كبيرة لمدة ستة أشهر عن التهمة الأولى وببراءة المتهم ممـا أسند إليه عن التهمة الثانية. عملا بالمـادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 6 يونيه سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.