الطعن رقم 1747 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-12-13
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية مدنية - اركانها
⚖️ هتك عرض
⚖️ ضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وعباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفي لتبرير التعويض الذي قضت به. أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذي قد يطالب به فيما بعد، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أثبت وقوع الفعل الضار من الطاعن على المجني عليهما من خدش شرفها والمساس بعرضها وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض - فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي حاق بالمدعيين بالحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصح العقاب ولو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليها أو ذويها. ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة عل قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت رسمية. ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة. فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهدتي الإثبات من مقارفة الطاعنين للجريمة المسندة إليهما وأطرحت الشهادة الرسمية المقدمة للأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 25/7/1962 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة: هتكا عرض (... ...) بالقوة بأن اعتديا عليها بالضرب ثم أمسكها الثاني من ذراعيها وتمكن الأول من رفع ملابسها وجذب سروالها حتى خلعه عنها فكشف بذلك عن عورتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 39 و268/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وأدعى بحق مدني كل من المجني عليها وزوجها وطلبا القضاء لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادتين 268/1 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما متضامنين أن يدفعا إلى المدعيين بالحق المدني مبلغ قرش على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.